ابن أبي جمهور الأحسائي

246

عوالي اللئالي

( 14 ) وقال الصادق عليه السلام : ( ما أنصفناهم إن واخذناهم ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 15 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع

--> ( 1 ) المستدرك ، كتاب الخمس ، باب ( 4 ) من أبواب الأنفال ، حديث 3 ، نقلا عن عوالي اللئالي مع زيادات فيه وبمعناه ما رواه في الوسائل ، كتاب الخمس ، باب ( 4 ) من أبواب الأنفال وما يختص بالامام ، حديث 6 ، ولفظه ( قال أبو عبد الله عليه السلام : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم ) . ( 2 ) هذا يدل على أنه يجوز للشيعة التكسب بما فيه شئ من حقوق أئمتهم في زمان الغيبة كالخمس والأنفال وبهذا استدل جماعة على إباحة الخمس للشيعة في زمان الغيبة ، وانه لا يجب عليهم اخراجه ( معه ) . ( 3 ) من تتبع الاخبار يظهر له أن الأئمة عليهم السلام أباحوا لشيعتهم سهمهم من الخمس في أوقات معينة محدودة ، إذا ضاق عليهم من سلاطين الجور وتعسرت عليهم أمور التجارة ، وليست تلك الإباحة عامة ، ويؤيده أن من تأخر من زمن الصادق عليه السلام ومن تقدم عليه من آباءه سلام الله عليهم طلبوا خمسهم من شيعتهم طلبا حثيثا وتوعدوهم على ترك إيصاله إليهم ، وكذلك هو عليه السلام في بعض السنين ، فدل على أنها إباحة خاصة ، لا عامة ، وإن أريد منها الإباحة العامة ، فلتحمل على المتاجر والمساكن والمناكح المتفق على تحليلها ( جه ) .